للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٢٨٠ - عن أبي صفوان قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل، قبل الهجرة، فأرجح لي.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢١.

٤٢٨١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ.

(صحيح) - الصحيحة ١٦٥، الإرواء ١٣٤٢، أحاديث البيوع.

قال أبو عبد الرحمن: واللفظ لإسحاق [ابن إبراهيم أحد شيخي النسائي].

[(٥٥) باب بيع الطعام قبل أن يستوفى]

٤٢٨٢ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلا يَبِعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٦: ق.

٤٢٨٣ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبضَهُ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٨٤ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعَهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٢٧: ق.

٤٢٨٥ - عن ابن عباس قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله، والذي قبله (١):

"حتى يقبضه".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٨٦ - عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى الطعام.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.


(١) أي الحديثين قبله.