للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عاصم بن عدي: في ذلك قولًا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه، أنه وجد مع امرأته رجلًا، قال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي: فذهب به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله، آدم خدلًا كثير اللحم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"اللَّهُمَّ بَيِّنْ" فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو رجمت أحدًا بغير بينة، رجمت هذه، قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإِسلام الشر.

(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٨٣: ق (١).

٣٢٤٨ - عن عبد الله بن عباس أنه قال: ذُكر التلاعن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا، ثم انصرف، فلقيه رجل من قومه، فذكر: أنه وجد مع امرأته رجلًا، فذهب به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصفَرًّا قليل اللحم، سَبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خَدلًا كثير اللحم، جَعدًا قَططًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"اللَّهمَّ بَيِّنْ" فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها: أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ رَجَمْتُ أحَدًا بغَيْرِ بَيِّنةٍ رجَمْتُ هذِهِ" قال ابن عباس: لا! تلك امرأة كانت تظهر الشر في الإِسلام.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

[(٤٠) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة]

٣٢٤٩ - عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: "إنها موجبة".

(صحيح) - الإرواء ٢١٠١/ ٢، صحيح أبي داود ١٩٥٢.


(١) شيخ النسائي في التجارية (عيسى بن حُميد) وهو (عيسى بن حماد) كما في الهندية ٥٤٩ والميمنية ٢/ ١٠٥ و"تحفة الأشراف" ٥/ ١٩٥.