للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(١٢) باب الرخصة في فضل الجنب]

٣٣٣ - عن عائشة، أنها كانت تغتسل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في الإِناء الواحد.

(صحيح) - ق، ومضى ٥٧ [٧٠].

[(١٣) باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل]

٣٣٤ - عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يتوضأ بمكّوك، ويغتسل بخمسة مكاكِّي (١).

(صحيح) - ق، ومضى ٥٧ - ٥٨ [٧١].

٣٣٥ - عن عائشة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان يتوضأ بمد (٢)، ويغتسل بنحو الصَّاع (٣).

(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٩.

٣٣٦ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمدِّ، ويغتسل بالصاع.

(صحيح) - انظر ما قبله.


(١) المكاكي: جمع مكوك. وهو اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. والأكثر على أنه مقدار المد.
(٢) المد: قيل إن أصل المد مُقدرٌ بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعامًا. وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز، وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق.
(٣) الصاع: هو مكيال يسع أربعة أمداد.