الْأَعْلَى} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فإذا فرغ قال:
"سُبْحَان المَلِكِ القُدُّوس".
(صحيح) - انظر ما قبله.
[(٥٥) باب إباحة الصلاة بين الوتر، وبين ركتي الفجر]
١٦٥٦ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من الليل؟ فقالت:
كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، تسع ركعات قائمًا، يوتر فيها، وركعتين جالسًا، فإذا أراد أن يري، قام فركع وسجد، ويفعل ذلك بعد الوتر، فإذا سمع نداء الصبح، قام فركع ركعتين خفيفتين.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٢١١ م.
[(٥٦) المحافظة على الركعتين قبل الفجر]
١٦٥٧ - عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان لا يدع أربع ركعات، قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١١٧٩: خ.
١٦٥٨ - عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الصبح.
(صحيح): خ - انظر ما قبله.
[قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب عندنا، وحديث عثمان بن عمر خطأ، والله تعالى أعلم].
١٦٥٩ - عن عائشة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:
"رَكعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا".
(صحيح) - الترمذي ٤١٧ - م [مختصر مسلم ٣٥٩ المشكاة ١١٦٤ الإرواء ٤٣٧].
[(٥٧) باب وقت ركعتي الفجر]
١٦٦٠ - عن حَفصَة، عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان إذا نُودي لصَلاة الصُّبح، رَكعَ ركعتين خفيفتين، قبل أن يقوم إلى الصلاة.
(صحيح) - ابن ماجه ١١٤٥: ق.