للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٢٨٧ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ".

قال ابن عباس: فأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٨٨ - عن حكيم بن حِزَام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تَبعْ طَعَامًا حتَّى تشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ".

(صحيح) - أحاديت البيوع.

٤٢٨٩ - عن حِزَام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال:

"لا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ".

(صحيح) - انظر ما قبله.

[(٥٦) باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى]

٤٢٩٠ - عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه.

(صحيح) - ق، انظر أول الباب.

(٥٧) باب بيع ما يُشترى من الطعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه

٤٢٩١ - عن عبد الله بن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من الكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه.

(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.

٤٢٩٢ - عن ابن عمر: أنهم كانوا يبتاعون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أعلى السوق جزافًا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٩٣ - عن ابن عمر، أنهم كانوا يبتاعون الطعام على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الركبان، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه، حتى ينقلوه إلى سوق الطعام.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.