يعيب الصائم على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم.
(صحيح): م ٣/ ١٤٢ - ١٤٣.
٢١٧٦ - عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنا الصائم، ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا يعيب المفطر على الصائم.
(صحيح): م.
٢١٧٧ - عن جابر قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصام بعضنا، وأفطر بعضنا.
(صحيح): م ٣/ ١٤٣.
٢١٧٨ - عن أبي سعيد، وجابر بن عبد الله: أنهما سافرا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيصوم الصائم، ويفطر المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
(صحيح): م.
(٦٠) باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضًا، ويفطر بعضًا
٢١٧٩ - عن ابن عباس قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح صائمًا في رمضان، حتى إذا كان بالكَدِيد أفطر.
(صحيح): خ ١٩٤٤ م ٣/ ١٤٠ - ١٤١.
[(٦١) باب الرخصة في الإفطار، لمن حضر شهر رمضان فصام، ثم سافر]
٢١٨٠ - عن ابن عباس قال: سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصام حتى بلغ عُسفَان، ثم دعا بإِناء، فشرب نهارًا، ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة، فافتتح مكة في رمضان.
قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.
(صحيح): ق- مضى ١٨٤ [٢١٥٩].
[(٦٢) باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع]
٢١٨١ - عن أنس بن مالك -رجل منهم (١) -: أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
(١) رجل من بني قشير -كما تقدم في الحديث ٢١٤٧ - .