"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤلاءِ" وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يُصل عليهم، ولم يُغَسَّلوا.
(صحيح) - ابن ماجه ١٥١٤: خ.
[(٦٣) باب ترك الصلاة على المرجوم]
١٨٤٨ - عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا من أسْلَم، جاء إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم:
"أَبِكَ جُنُون" قال: لا! قال: "أُحْصِنْتَ" قال: نعم، فأمر به النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فَرُجم، فلما أذلقَتهُ الحجارة، فَرَّ فأُدرك فَرُجم فمات، فقال له النبي صلَّى الله عليه وسلَم: خَيْرًا، ولم يُصل عليه.
(صحيح) - الترمذي ١٤٦٦: ق.
[(٦٤) باب الصلاة على المرجوم]
١٨٤٩ - عن عمران بن حصين: أن امرأة من جُهَينة، أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني زَنيت، وهي حُبلى، فدفعها إلى وليها، فقال:
"أَحْسِنْ إلَيْهَا، فَإذَا وَضَعَتْ فَائتِنِي بِهَا" فلما وضعت جاء بها، فأمر بها فشُكت (١) عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلَّى عليها.
فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال:
"لَقَدْ تَابَتْ توْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهلِ المَدِينَةِ لَوَسعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أن جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله عَزَّ وَجَلَّ ".
(صحيح) - الأحكام ٨٣: م.
[(٦٥) باب الصلاة على من يحيف في وصيته]
١٨٥٠ - عن عمران بن حصين، أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له، عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فغضب من ذلك، وقال:
"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أصَلِّيَ عَلَيْهِ".
ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة.
(صحيح) - الأحكام ٨: م.
(١) أي جمعت ولفت، لئلا تنكشف، والشك من معانيه الاتصال واللصوق.