للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٢٠) باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه]

٣٠٣٧ - عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يَخْطُبُ أحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٦٧ - ١٨٦٨: ق [إرواء الغليل ١٨١٧ وصحيح الجامع ٧٦٦٥].

٣٠٣٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال محمد (١): عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"لا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاد، وَلا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأَةُ طَلاقَ أخْتِهَا لِتَكْتَفِئ مَا في إنَائِهَا".

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٢ [مختصرًا]: ق [إرواء الغليل ١٢٩٨].

٣٠٣٩ - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يَخْطُبْ أحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".

(صحيح) - صحيح أبي داود ١٨١٤: ق [إرواء الغليل ١٨١٧ وصحيح الجامع ٧٦٦٥].

٣٠٤٠ - عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يَخْطُبْ أحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَى يَنْكِحَ أوْ يَتْرُكَ".

(صحيح) - ق، ولـ (خ): أو يترك - ابن عمر.

٣٠٤١ - عن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يَخطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ".

[سكت عنه شيخنا، اعتمادًا على السابق برقم ٣٠٣٩، وهو من طريق أخرى. وانظر صحيح الجامع ٧٦٦٤].

[(٢١) باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له]

٣٠٤٢ - عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.

(صحيح) - صحيح أبي داود ١٨١٥: ق، وليس عند (م): حتى يترك.


(١) هو محمد بن منصور، أحد شيخي النسائي. والثاني: سعيد بن عبد الرحمن.
والنجش: مدح السلعة للرواج بغير الحق والصدق، وزيادة الثمن بالتحايل.