[(١٥) باب الخراج بالضمان]
٤١٨٢ - عن عائشة قالت: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان.
(حسن) - ابن ماجه ٢٢٤٢.
[(١٦) باب بيع المهاجر للأعرابي]
٤١٨٣ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
[(١٧) باب بيع الحاضر للبادي]
٤١٨٤ - عن أنس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه أو أخاه.
(صحيح) - أحاديث البيوع: م.
٤١٨٥ - عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٤١٨٦ - عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٤١٨٧ - عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٦: م [غاية المرام في تخريج الحلال والحرام ٣٣٠].
٤١٨٨ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تَلقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ".
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق [صحيح الجامع ٧٤٤٩ - أتم من هنا-].