[(٤٦) باب تحريم الجمع بين الأختين]
٣٠٨٠ - عن أم حَبِيْبَةَ أنها قالت: يا رسول الله! هل لك في أختي؟ قال:
"فَأَصْنَعُ مَاذَا؟ " قالت: تزوجها قال: "فَإِنَّ ذلِك أَحَبُّ إلَيْكِ؟ " قالت: نعم! لستُ لك بمخلية، وأحبُّ من يشركني في خير أختي. قال: "إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي" قالت: فإِنه قد بلغني أنك تخطب درة بنت أم سلمة؟ قال: "بِنْتُ أَبي سَلَمَةَ؟ " قالت: نعم! قال: "وَالله لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
[(٤٧) باب الجمع بين المرأة وعمتها]
٣٠٨١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأةِ وَخَالَتِهَا".
(صحيح) - ابن ماجه ١٩٢٩: ق.
٣٠٨٢ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٠٨٣ - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٠٨٤ - عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن؛ المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٠٨٥ - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٧٤٧٤].