للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٠٨٧ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ثم انصرف، -كأنه يعني- النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر، إلى كبشين أملحين، فذبحهما، وإلى جذيعة من الغنم، فقسمها بيننا.

(صحيح): م ٥/ ١٠٨.

٤٠٨٨ - عن أبي سعيد قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن، فَحِيل يمشي في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد (١).

(صحيح) - ابن ماجه ٣١٢٨ [مشكاة المصابيح ١٤٦٦].

[(١٥) باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا]

٤٠٨٩ - عن رافع بن خديج قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم، عشرًا من الشاء، ببعير.

(صحيح) - ابن ماجه ٣١٣٧: ق.

قال أبو عبد الرحمن: قال شعبة: وأكبر علمي، أني سمعته من سعيد بن مسروق، وحدثني به سفيان عنه، -والله تعالى أعلم-.

٤٠٩٠ - عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر، فاشتركنا في البعير عن عشرة، والبقرة عن سبعة.

(صحيح) - ابن ماجه ٣١٢٨.

[(١٦) باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا]

٤٠٩١ - عن جابر قال: كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنذبح البقرة عن سبعة، ونشترك فيها.

(صحيح) - ابن ماجه ٣١٣٢: م [المشكاة ١٤٦٩].

[(١٧) باب ذبح الضحية قبل الإمام]

٤٠٩٢ - عن البراء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الأضحى، فقال: "مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّي".


(١) الفحيل: كامل الخلقة، ويصلح فحلًا للغنم. وفي وجهه سواد، ويسمى: اعبس وأدغم. ويمشي في سواد: أي أن في قوائمه سوادا، وهو عكس التحجيل في الخيل. وينظر في سواد: أي عيناه سوداوان. وكل ذلك حسن في الغنم عند الناس حتى اليوم.