للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مؤمن بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

(صحيح) - الإرواء ٢٢٠٩.

٤٤١٣ - عن علي -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

"الْمُؤمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ، في عَهْدِهِ".

(صحيح) - الإرواء ١٠٥٨ [صحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٧١٢ والإرواء ٢٢٠٨ - نحوه، حسن أو (تتكافأ)].

[(١٠) باب القود من السيد للمولى]

[(١١) باب قتل المرأة بالمرأة]

٤٤١٤ - عن عمر رضي الله عنه: أنه نشد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك، فقام حَمَلُ بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها.

(صحيح الإسناد).

[(١٢) باب القود من الرجل للمرأة]

٤٤١٥ - عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.

(صحيح) - ق، هو مختصر الحديث التالي [إرواء الغليل ١٢٥٢].

٤٤١٦ - عن أنس بن مالك: أن يهوديًا أخذ أوضاحًا من جارية، ثم رضخ رأسها بين حجرين، فأدركوها وبها رمق، فجعلوا يَتَّبِعون بها الناس، هو هذا؟ هو هذا؟ قالت: نعم! فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضخ رأسه بين حجرين.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٦٦٥ و ٢٦٦٦: ق.

٤٤١٧ - عن أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح، فأخذها يهودي فرضخ رأسها، وأخذ ما عليها من الحلي، فأُدرِكت وبها رمق، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: