[(٥٦) باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها]
٣٢٨٠ - عن المِسوَر بن مَخرمة: أن سُبَيْعَةَ الأسلميَّة، نُفِسَت بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنت أن تَنكح، فأذن لها، فنكحت.
(صحيح) - ابن ماجة ٢٠٢٩: خ.
٣٢٨١ - عن المسور بن مخرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر سُبَيْعَةَ أن تنكح، إذا تَعَلَّت من نفاسها.
(صحيح) - خ، انظر ما قبله.
٣٢٨٢ - عن أبي السَّنابل قال: وضعت سُبَيْعَةُ حملها، بعد وفاة زوجها، بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تَعلت، تَشَوَّفت للأزواج، فَعِيب عليها فَذُكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:
"مَا يَمْنَعُهَا، قَد انْقَضَى أجَلُهَا".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٢٧: ق.
٣٢٨٣ - عن أبي سلمة قال: اختلف أبو هريرة، وابن عباس في المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت حملها؛ قال أبو هريرة: تزوج. وقال ابن عباس: أبعد الأجلين، فبعثوا إلى أُم سَلمة فقالت: توفي زوج سُبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بخمسة عشر، نصف شهر. قالت: فخطبها رجلان، فَحَطَّت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تَفتات بنفسها، قالوا: إنك لا تَحلين! قالت: فانطلقتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئتِ".
(صحيح) - الترمذي ١٢١٤: ق [إرواء الغليل ٢١١٣].
٣٢٨٤ - عن أبي سلمة قال: سُئل ابن عباس، وأبو هريرة، عن المتوفى عنها زوجها، وهي حامل؛ قال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة، إلى أم سلمة فسألها عن ذلك؟ فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان؛ أحدهما شاب، والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الكهل: لم تَحْلِل، وكان أهلها غُيَّبًا فَرَجا إذا جاء أهلها أن يُؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِى مَنْ شِئتِ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.