٤٥٧١ - عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - ق، تقدم آنفًا [عددًا من المرات، وانظر ما بعده].
٤٥٧٢ - عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
(صحيح) - ق.
٤٥٧٣ - عن عائشة قالت: يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - موقوف ولا ينافي المرفوع.
٤٥٧٤ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).
٤٥٧٥ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).
٤٥٧٦ - عن عائشة قالت: ما طال عَلَيَّ ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).
[(١٠) باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد، وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث]
٤٥٧٧ - عن عائشة أنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يُقْطعُ السَّارِقُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".
(صحيح) - ق.
٤٥٧٨ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح موقوف).
٤٥٧٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ في ثَمَنِ المِجَنِّ" وَثمَنُ المِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ.
(حسن صحيح الإسناد) [وانظر ٤٥٨٣].
٤٥٨٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح) - م، مضى ٧٩ [٤٥٧٥].