للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٥٧١ - عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح) - ق، تقدم آنفًا [عددًا من المرات، وانظر ما بعده].

٤٥٧٢ - عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(صحيح) - ق.

٤٥٧٣ - عن عائشة قالت: يقطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح) - موقوف ولا ينافي المرفوع.

٤٥٧٤ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح موقوف).

٤٥٧٥ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح موقوف).

٤٥٧٦ - عن عائشة قالت: ما طال عَلَيَّ ولا نسيت، القطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح موقوف).

[(١٠) باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد، وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث]

٤٥٧٧ - عن عائشة أنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا يُقْطعُ السَّارِقُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(صحيح) - ق.

٤٥٧٨ - عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح موقوف).

٤٥٧٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"يُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ في ثَمَنِ المِجَنِّ" وَثمَنُ المِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ.

(حسن صحيح الإسناد) [وانظر ٤٥٨٣].

٤٥٨٠ - عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا.

(صحيح) - م، مضى ٧٩ [٤٥٧٥].