للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٥٨١ - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ".

(صحيح) - ق، مضى [٤٥٧٦].

٤٥٨٢ - عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"تُقْطعُ اليَدُ في المِجَنِّ".

(صحيح) - بما قبله.

٤٥٨٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ المِجَنِّ". قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار.

(صحيح) - بما قبله وبعده.

٤٥٨٤ - عن عائشة: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا تُقْطعُ يَدُ السَّارِقِ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

(صحيح) - ق.

٤٥٨٥ - عن عائشة: عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ".

(صحيح) - تيسير الانتفاع.

٤٥٨٦ - عن عائشة: عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ".

وزعم (١): أن عروة قال: المجن أربعة دراهم.

(صحيح) - المصدر نفسه.

قال أبو عبد الرحمن: وسمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع عمرة تقول: سمعت عائشة تحدث: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا تُقْطعُ اليَدُ إلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ".

٤٥٨٧ - عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس، إلا في الخمس.

صحيح مقطوع مخالف للمرفوع.


(١) القائل: عثمان بن أبي الوليد مولى الاخنسيين.