للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٥٨٨ - عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق، في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن.

(صحيح) - الإرواء ٨/ ٦١: ق.

٤٥٨٩ - عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال: وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم.

(مقطوع مخالف للمرفوع).