للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣١١٥ - عن عائشة قالت: جاءت سهلة، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن سالمًا يدخل علينا، وقد عقل ما يعقل الرجال، وعلم ما يعلم الرجال، قال:

"أَرْضِعِيه تَحْرُمِي عَلَيْهِ بِذلِكَ".

فمكثت (١) حولًا، لا أحدث به! ولقيت القاسم، فقال: حدث به ولا تَهابُه.

(صحيح) - م ٤/ ١٦٨ - ١٦٩.

٣١١٦ - عن عائشة: أن سالمًا مولى أبي حذيفة، كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت بنت سهيل، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوه، وإنه يدخل علينا، وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"أَرْضِعِيه تَحْرُمِي عَلَيْهِ" فأرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.

فرجعت إليه فقلت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حُذيفة.

(صحيح) - م ٤/ ١٦٨.

٣١١٧ - عن عروة قال: أَبَى سائرُ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يَدخُل عليهن بتلك الرَّضعة أحد من الناس - يريد رضاعة الكبير - وقلن لعائشة: والله ما نرى الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهلة بنت سهيل، إلا رخصة في رضاعة سالم وحده، من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله! لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة، ولا يَرانا.

(صحيح) - صحيح أبي داود ١٧٩٩: ق نحوه.

٣١١٨ - عن أم سَلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة لسالم، فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا يرانا.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٥٤) باب الغِيَلة

٣١١٩ - عن عائشة: أن جُدامة بنت وهب، حدثتها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ".


(١) القائل: هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة، راوي الحديث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر. وبعد حذف السند، وعدم الترقيم. اختلط بكلام سهلة بنت سهيل.