للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليك شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعم! قال: فإِنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئًا فيما عرضت عليّ، إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها، ولم أكن لأفشي سِرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.

(صحيح) - خ، مضى ٧٧ - ٧٨ [٣٠٤٧].

[(٣١) باب استئذان البكر في نفسها]

٣٠٥٨ - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا، وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا".

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٧٠: م [إرواء الغليل ١٨٣٣].

٣٠٥٩ - عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"الأَيِّمُ أحَقُّ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا".

(صحيح) - م وهو أَصح من اللفظ الأول "تستأذن" - انظر ما قبله.

٣٠٦٠ - عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"الأَيِّمُ أَوْلَى بِأمْرِهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ في نَفْسِهَا وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

٣٠٦١ - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لَيْسَ لِلْوَليِّ مَعَ الثَّيبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ، فَصَمْتُهَا إقْرَارُهَا".

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

[(٣٢) باب استئمار الأب البكر في نفسها]

٣٠٦٢ - عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"الثَّيِّبُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأمرُهَا أَبُوهَا، وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا".

(صحيح) - م، لكن قوله: "أبوها" غير محفوظ - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٣٠٨٣ ومن أجل الكلمة غير المحفوظة جعلته في الضعيف أيضًا].

[(٣٣) باب استئمار الثيب في نفسها]

٣٠٦٣ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ".