للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤١٩٦ - عن ابن عمر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

[(٢١) باب النجش]

٤١٩٧ - عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٣: ق.

٤١٩٨ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكتَفِئ مَا فِي إنَائِهَا".

(صحيح) - ق، مضى ٢٥٨ [٤١٩٨].

٤١٩٩ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَنشُوا، وَلا يزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأةُ طَلاقَ أخْتِهَا لتَسْتَكْفِئ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

[(٢٢) باب البيع فيمن يزيد]

[(٢٣) باب بيع الملامسة]

٤٢٠٠ - عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة، والمنابذة.

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦٩: ق.

[(٢٤) باب تفسير ذلك]

٤٢٠١ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع، قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه.

(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٠: ق.

[(٢٥) باب بيع المنابذة]

٤٢٠٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة في البيع.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.