٤١٩٦ - عن ابن عمر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاع أوْ يَذَرَ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
[(٢١) باب النجش]
٤١٩٧ - عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٣: ق.
٤١٩٨ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكتَفِئ مَا فِي إنَائِهَا".
(صحيح) - ق، مضى ٢٥٨ [٤١٩٨].
٤١٩٩ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلا تَنَاجَنشُوا، وَلا يزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا تَسْألِ المَرْأةُ طَلاقَ أخْتِهَا لتَسْتَكْفِئ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
[(٢٢) باب البيع فيمن يزيد]
[(٢٣) باب بيع الملامسة]
٤٢٠٠ - عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة، والمنابذة.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٦٩: ق.
[(٢٤) باب تفسير ذلك]
٤٢٠١ - عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع، قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٠: ق.
[(٢٥) باب بيع المنابذة]
٤٢٠٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والمنابذة في البيع.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.