٤١٨٩ - عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن النجش والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد.
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.
[(١٨) باب التلقي]
٤١٩٠ - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٤١٩١ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجَلْب حتى يدخل بها السوق.
(صحيح) - الأحاديث [أحاديث البيوع] أيضًا: ق.
قال أبو عبد الرحمن: فأقر به أبو أسامة وقال: نعم.
٤١٩٢ - عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتَلقَّى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسار.
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٧: ق.
٤١٩٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تَلَقُّوا الجَلْبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالخِيَارِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧٨: م.
[(١٩) باب سوم الرجل على سوم أخيه]
٤١٩٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تَنَاجَشُوا، وَلا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْم أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أخْتِهَا لتَكْتَفئ مَا فِي إنَائهَا وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا".
(صحيح) - أحاديث البيوع: ق [صحيح الجامع ٧٥٩١].
[(٢٠) باب بيع الرجل على بيع أخيه]
٤١٩٥ - عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"لا يَبِيعُ أحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢١٧١: ق.