للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤٤٦٦ - عن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه وقال:

"الحَمْدُ لله الَّذي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ، ألا إنَّ قَتيلَ العَمْدِ الخَطأ بالسَّوْط والعَصَا، شِبْهِ العَمْدِ فيهِ مائةٌ مِنَ الإبِلِ مُغَلَّظَةٌ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ في بُطُونِهَا أَوْلادُهَا".

(صحيح) بما قبله.

٤٤٦٧ - عن القاسم بن ربيعة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"الخَطأ شِبْهُ العَمْدِ -يَعْني- بالعَصَا والسَّوْط، مائةٌ مِنَ الإبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أوْلادُهَا".

(صحيح) بما قبله.

٤٤٦٨ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"مَنْ قُتِلَ خَطأ فَدِيَتُهُ مائةٌ مِنَ الإبِلِ، ثَلاثُونَ بِنْت مَخَاض، وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُون، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرَة بَني لَبُون ذُكُورٍ".

قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقَوِّمُها على أهل القرى، أربعمائة دينار أو عدلها من الورِق، ويقومها على أهل الإبل، إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت، نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان. فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الوَرِق، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ في البَقَرِ عَلَى أَهلِ البَقَرِ مائتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ في الشَّاةِ أَلفَيْ شَاة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أَنَّ العَقْلَ ميرَاث بَينَ وَرَثَةَ القَتيلِ عَلَى فَرَائضِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أَنْ يَعْقِلَ عَلَى المَرْأةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلا يَرِثُونَ مِنهُ شَيْئًا إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا.

(حسن) - ابن ماجه ٢٦٢٦ [إرواء الغليل ٢١٩٩].

[(٣٤، ٣٥) ذكر أسنان دية الخطأ]

(٣٦،٣٥) باب ذكر الدية من الورق