"لا يَتَحَرَّ أحَدُكُمْ، فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبهَا".
(صحيح) - الإرواء ٢/ ٢٣٧: ق.
٥٥٠ - عن ابن عمر، أن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم: نهى (١) أن يصلى مع طلوع الشمس، أو غروبها.
(صحيح) - ق.
[(٣٤) باب النهي عن الصلاة نصف النهار]
٥٥١ - عن عقبة بن عامر، يقول: ثلاث ساعات كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تميل، وحين تَضَيَّفُ للغروب حتَّى تغرب.
(صحيح) - م، مضى ٢٧٥ - ٢٧٦ [٥٤٥، ٥٤٦].
[(٣٥) باب النهي عن الصلاة بعد العصر]
٥٥٢ - عن أبي سعيد الخدري، يقول: نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح، حتَّى الطلوع. وعن الصلاة بعد العصر، حتَّى الغروب.
(صحيح) - ابن ماجه ١٢٤٩: ق [إرواء الغليل ٤٧٩].
٥٥٣ - عن أبي سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا صَلاةَ بَعْدَ الفَجْر، حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ. وَلا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٥٥٤ - عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد العصر.
(صحيح الإِسناد) - وهو مختصر حديثه عن عمر المتقدم قبل بابين [٥٤٨].
٥٥٥ - عن عائشة رضي اللَّه عنها، أوهَمَ عمر رضي اللَّه عنه، إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، قال:
"لا تَتَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طلُوعَ الشَّمْسِ، وَلا غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ".
(صحيح) - م ٤/ ٢١٠ دون قوله "فإنها .. " [إرواء الغليل ٤٧٩].
(١) كان في النسخة الهندية ٩٧ أخطاء وصححت من قبل الشيخ إبراهيم بن حامد المحملجي أحد المعلقين على نسختي.