للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذ أُنزل عَليه الوحْي، فجعل النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَغط لذلك فَسُرِّي عنه، فقال:

"أَينَ الرَّجُلُ الَّذي سَألَني آنفًا؟ ".

فأُتي بالرجل، فقال:

"أمَّا الجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا، وأمَّا الطِّيْبُ فَاغْسِلْهُ، ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا".

قال أبو عبد الرحمن: (ثم أحدث إحرامًا)، ما أعلمُ أحدًا قاله غير نُوح بن حَبيب، ولا أحسبه محفوظًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(صحيح) دون قوله "ثم أحدث إحرامًا" فإنه شاذ - صحيح أبي داود ١٥٩٧، والمحفوظ دونها كما قال المؤلف، وسيأتي ١٤٢ - ١٤٣ [٢٥٤٠] (١).

[(٣٠) باب النهي عن لبس القميص للمحرم]

٢٤٩٩ - عن عبد الله بن عمر، أن رجلًا سأل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلا الوَرْسُ".

(صحيح): ق - مضى ١٢٩ [٢٤٩٧].

[(٣١) باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام]

٢٥٠٠ - عن ابن عمر أن رجلًا قال: يا رسول الله: ما نلبس من الثياب؟ إذا أحرمنا قال:

"لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ".

[قال أبو عبد الرحمن]: وقال عمرو (٢) مرة أخرى: -"القمص"-.

ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا الخُفين، إلا أن لا يكون لأحدكم نَعلان، فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبًا مَسَّه وَرسٌ، ولا زَعفران".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.


(١) كلام الإمام النسائي، هذا، سكت عنه الشيخ ناصر. مع أمثاله. ولكنه أحال عليه مستشهدًا. ولذلك أثبتُ من كلام الإمام النسائي ما له ارتباط واضح في الحديث، أو فائدة للقارئ.
وهذا الحديث، سأضعه في "ضعيف سنن النسائي" للشذوذ الذي فيه.
(٢) هو عمرو بن علي، شيخ النسائي وسكت عنه شيخنا، فكان لا بد من وضع ما يوضح ذلك، فزدت ما بين [] وفرقت الكلام.