للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال:

"اقْضِهِ عَنْهَا".

(صحيح) - ق [تقدم].

٣٥٧٥ - عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"اقْضِهِ عَنْهَا".

(صحيح) - ق.

٣٥٧٦ - عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة، إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضه؟ قال:

"اقْضِهِ عَنْهَا".

(صحيح) - ق.

(٣٦) باب إذا نذر، ثم أسلمَ قَبل أن يَفي

٣٥٧٧ - عن عمر: أنه كان عليه، ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يعتكف.

(صحيح) - قيام رمضان /٣٤ الطبعة الثانية، صحيح أبي داود ٢١٣٦ - ٢١٣٧: ق.

٣٥٧٨ - عن ابن عمر قال: كان على عمر نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمره أن يعتكف.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٥٧٩ - عن ابن عمر: أن عمر كان جعل عليه يومًا يعتكفه في الجاهلية، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمره أن يعتكفه.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٥٨٠ - عن كعب بن مالك، أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تِيبَ عليه- يا رسول الله: إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".

(صحيح) - ق، مضى ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ [٣٢٠٢].