[(٧٩) باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد]
٢٦٤٣ - عن الصَّعب بن جَثَّامة: أنه أهدى لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حمار وَحش، وهو بالأبواء، أو بِودَّان، فرده عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فلما رأى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال:
"أمَّا إنَّهُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إلَّا أَنَّا حُرُمٌ".
(صحيح) - ق.
٢٦٤٤ - عن الصعب بن جثامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل حتى إذا كان بودان، رأى حمار وحش فرده عليه وقال:
"إنَّا حُرُمٌ، لا نَأكُلُ الصَّيْدَ".
(صحيح) - ق.
٢٦٤٥ - عن ابن عباس: أنه قال لزيد بن أرقم: ما علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُهدي له عضو صيد، وهو محرم، فلم يقبله؟ قال: نعم.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٢٢: م نحوه وهو الآتي بعده.
٢٦٤٥/ ١ - عن ابن عباس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدي لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام؟
قال: نعم، أهدى له رَجُل عضوًا من لحم صيد، فردّه، وقال:
"إنَّا لا نَأكُلُ، إنَّا حُرُمٌ".
(صحيح) - المصدر نفسه: م.
٢٦٤٦ - عن ابن عباس قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - رِجْلَ حمار وحش، تقطر دمًا، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه.
(صحيح) - م ٤/ ١٤.
٢٦٤٧ - عن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارًا، وهو محرم فرده عليه.
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
[(٨٠) باب إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله، أيأكله أم لا؟]
٢٦٤٨ - عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، فأحرم أصحابه، ولم يحرم. فبينما أنا مع أصحابي، ضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت