للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤمنين، ربما نمكث الشهر والشهرين، ولا نجد الماء، فقال عمر: أمّا أنا فإِذا لم أجد الماء، لم أكن لأصلي، حتى أجد الماء.

فقال عمار بن ياسر: أتذكر يا أمير المؤمنين، حيث كنت بمكان كذا وكذا، ونحن نرعى الإِبل، فتعلم أنا أجنبنا، قال: نعم. أما أنا فتمرغت في التراب، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال:

"إنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافيكَ" وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه، وبعض ذراعيه.

فقال: اتق الله يا عمار. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أذكره. قال: لا، ولكن نوليك من ذلك ما توليت.

(صحيح دون الذراعين، والصواب: "كفّيه" كما في الرواية التالية) - صحيح أبي داود (٣٤٤ - ٣٤٥) [وابن ماجه ٤٦١ - ٥٦٩ وضعيف سنن ابن ماجه برقم ١٢٥ الصفحة ٤٤].

[(١٩٩) نوع آخر من التيمم]

٣٠٦ - عن عبد الرحمن بن أبزى، أن رجلًا، سأل عمر بن الخطاب، عن التيمم، فلم يدر ما يقول، فقال عمار: أتذكر حيث كنا في سرية، فأجنبت، فتمعكت في التراب، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

"إنَّمَا يَكْفيكَ هكَذَا" وَضَرَبَ شُعْبَة بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَخ في يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكفَّيْهِ، مَرَّة وَاحدَة.

(صحيح) - ابن ماجه ٥٦٩: ق.

(١٩٩) - مكرر- نوع آخر من التيمم (١)

٣٠٧ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد، حدثنا شعبة، عن الحكم:


(١) في الطبعة التجارية ١/ ١٦٩ حاشية تقول: وجد في نسخة زيادة … الخ وذكر الحديث مع اختلاف بعض ألفاظ النسخة الهندية ٥٩ السطر ١٩. ومنها نقلت الحديث ولم أشطب السند، لأن شيخنا لم يشر إلى النسخة الهندية ولم يرجع إليها. ولتصحيح شيخنا له أدخلته في المتن.
وعلى هامش النسخة الهندية ما يلي:
قوله: بكفيه ضربة [يعني واحدة] فيه دليل صريح على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين جميعًا -وهذا هو الحق-.
ولكن العامة [لا يقصد هنا أهل السنة، وانما أحد المذاهب] أجابوا عن هذا الضرب المذكور: أنه كان للتعليم. بل هذا مردود! لأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يكفيك" يكفي، وكذلك قوله: (الكفين) يعني (إلى المرفقين) -والله أعلم-.