أَعطَاهَا مُؤتَجرًا لَهُ أَجْرُها، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزَمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا يَحِلُّ لآل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ".
(حسن) - مضى ١٥ - ١٧ [٢٢٩٢].
[(٨) باب زكاة البقر]
٢٢٩٨ - عن مُعاذ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، بعثه إلى اليمن، وأمرَه أنْ يأخُذ من كُلِّ حَالم دِينارًا، أو عِدله مَعَافر، ومن البقر من ثلاثين تَبِيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنَّةً.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٠٣.
٢٢٩٩ - عن معاذ قال: بعثني رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله معافر.
(صحيح) بما قبله وما بعده.
٢٣٠٠ - عن معاذ قال: لما بعثه رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن: أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله معافر.
(صحيح) - انظر ما قبله.
٢٣٠١ - عن معاذ بن جبل قال: أمرني رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين، فإِذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة.
(حسن صحيح) - انظر ما قبله.
[(٩) باب مانع زكاة البقر]
٢٣٠٢ - عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"مَا مِنْ صَاحِبِ إبلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَم لا يُؤدِّي حَقَّهَا، إلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ بقَاع قَرْقَرٍ، تَطَؤهُ ذَاتُ الأظْلاف بأَظْلافِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ القُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فَيهَا يَوْمَئذٍ جَمَّاءُ وَلا مَكْسُورَةُ القَرْنِ".
قلنا: يا رسول اللّه وماذا حقها؟ قال: "اطرَاقُ فَحْلِهَا، واعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْل عَلَيْهَا في سَبيلِ اللّه. وَلا صَاحِبِ مَالٍ لا يُؤدِّي حَقَّهُ إلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعٌ