للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"لَيْسَ ذلِكَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ".

(صحيح) - الإرواء ٧/ ٣٠٠.

٣١٩٦ - عن ابن عمر: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الرجل تكون له المرأة يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال:

"لا حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ".

(صحيح بما قبله) - ابن ماجه ١٩٣٣.

٣١٩٧ - عن ابن عمر قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها، قبل أن يدخل بها، قال:

"لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ".

(صحيح) - بما قبله.

قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب.

(١٣) باب إحلال المطلقة ثلاثًا، وما فيه من التغليظ

٣١٩٨ - عن عبد الله، قال: لَعَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوَاشِمَة والمُوتَشمة، والوَاصِلة والموصُولة، وآكل الرِّبا، وموكله، والمُحلِّل، والمُحلَّل له.

(صحيح) - الإرواء ١٨٩٧.

[(١٤) باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق]

٣١٩٩ - عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن: التي استعاذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أخبرني عروة عن عائشة: أن الكلابية لما دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: أعوذ بالله منك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ إِلحَقِي بأَهْلِكِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٥٠: خ [إرواء الغليل ٢٠٦٤].

[(١٥) باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق]

٣٢٠٠ - عن فاطمة بنت قيس قالت: أرسل إِلَيَّ زوجي بطلاقي، فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: