"لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ".
(صحيح) - دون قوله: "فَإنّ عامة الوسواس منه" -ابن ماجه ٣٠٤ [وانظر المشكاة ٣٥٣ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٨١٥ و ٧٥٩٧، وضعيف سنن ابن ماجه ٦٢ - ٣٠٤].
[(٣٣) باب السلام على من يبول]
٣٦ - عن ابن عمر، قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام.
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٣٥٣.
[(٣٤) باب رد السلام بعد الوضوء]
٣٧ - عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٥٠ [الصحيحة ٨٣٤].
[(٣٥) باب النهي عن الاستطابة بالعظم]
٣٨ - عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يستطيب أحدكم بعظم، أو روث.
(صحيح) - صحيح أيي داود ٢٩.
[(٣٦) باب النهي عن الاستطابة بالروث]
٣٩ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ إذَا ذَهَبَ أحَدُكُمْ إلَى الخَلاء، فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلا يَسْتَنْج بِيَمِينِهِ" وكان يأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرِّمَّةِ.
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٣١٣ [مشكاة المصابيح ٣٤٧].
[(٣٧) باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار]
٤٠ - عن سلمان، قال: قال له رجل، إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة، قال: أجل! نهانا أن نستقبل القبلة بغائط، أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦: م.