للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ".

(صحيح) - دون قوله: "فَإنّ عامة الوسواس منه" -ابن ماجه ٣٠٤ [وانظر المشكاة ٣٥٣ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٨١٥ و ٧٥٩٧، وضعيف سنن ابن ماجه ٦٢ - ٣٠٤].

[(٣٣) باب السلام على من يبول]

٣٦ - عن ابن عمر، قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام.

(حسن صحيح) - ابن ماجه ٣٥٣.

[(٣٤) باب رد السلام بعد الوضوء]

٣٧ - عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه.

(صحيح) - ابن ماجه ٣٥٠ [الصحيحة ٨٣٤].

[(٣٥) باب النهي عن الاستطابة بالعظم]

٣٨ - عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن يستطيب أحدكم بعظم، أو روث.

(صحيح) - صحيح أيي داود ٢٩.

[(٣٦) باب النهي عن الاستطابة بالروث]

٣٩ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ إذَا ذَهَبَ أحَدُكُمْ إلَى الخَلاء، فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلا يَسْتَنْج بِيَمِينِهِ" وكان يأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرِّمَّةِ.

(حسن صحيح) - ابن ماجه ٣١٣ [مشكاة المصابيح ٣٤٧].

[(٣٧) باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار]

٤٠ - عن سلمان، قال: قال له رجل، إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة، قال: أجل! نهانا أن نستقبل القبلة بغائط، أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.

(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦: م.