للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣٠٨٦ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٠٨٧ - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَا".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله [صحيح الجامع الصغير ٧٤٧٤].

[(٤٨) باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها]

٣٠٨٨ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣٠٨٩ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها.

(صحيح) - ق.

٣٠٩٠ - عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا".

(صحيح) - الإرواء ٦/ ٢٩٠: خ [صحيح الجامع ٧٤٧٤، الإرواء ١٨٨٢].

قال الشعبي: سمعت هذا من جابر.

٣٠٩١ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن تنكح المرأة على عمتها، وخالتها.

(صحيح) - خ، انظر ما قبله.

٣٠٩٢ - عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

[(٤٩) باب ما يحرم من الرضاع]

٣٠٩٣ - عن عائشة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: