بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
٤ - كتابُ الغسْل والتيمّم
[(١) باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم]
٣٨٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ، فِي المَاء الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ".
(صحيح) - م مضى ١٧٦ [٣١٩ وقيل ذلك ٢١٤ وصحيح الجامع الصغير ٧٧٣٥].
٣٨٤ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِي المَاء الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ، أوْ يَتَوَضَّأ".
(صحيح) - ق، مضى ٤٩ [وصحيح الجامع ٧٥٩٤].
٣٨٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن يبال، في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه، من الجنابة.
(حسن صحيح) - صحيح أبي داود ٦٣.
٣٨٦ - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال، في الماء الراكد، ثم يغتسل منه.
(صحيح) - بما قبله.
٣٨٧ - عن أبي هريرة، قال: لا يبولن أحدكم، في الماء الدائم، الذي لا يجري، ثم يغتسل منه (١).
(صحيح الإسناد) - موقوف في حكم المرفوع [مختصر مسلم ١١١ و ١١٢].
[(٢) باب الرخصة في دخول الحمام]
٣٨٨ - عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
(١) على هامش الهندية: في نسخة (فيه). وهذا يوافق بعض المصادر انظر "صحيح الجامع الصغير" ٧٥٩٣.