للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٤ - كتابُ الغسْل والتيمّم

[(١) باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم]

٣٨٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ، فِي المَاء الدَّائِمِ، وَهُوَ جُنُبٌ".

(صحيح) - م مضى ١٧٦ [٣١٩ وقيل ذلك ٢١٤ وصحيح الجامع الصغير ٧٧٣٥].

٣٨٤ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِي المَاء الدَّائِمِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ، أوْ يَتَوَضَّأ".

(صحيح) - ق، مضى ٤٩ [وصحيح الجامع ٧٥٩٤].

٣٨٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن يبال، في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه، من الجنابة.

(حسن صحيح) - صحيح أبي داود ٦٣.

٣٨٦ - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال، في الماء الراكد، ثم يغتسل منه.

(صحيح) - بما قبله.

٣٨٧ - عن أبي هريرة، قال: لا يبولن أحدكم، في الماء الدائم، الذي لا يجري، ثم يغتسل منه (١).

(صحيح الإسناد) - موقوف في حكم المرفوع [مختصر مسلم ١١١ و ١١٢].

[(٢) باب الرخصة في دخول الحمام]

٣٨٨ - عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:


(١) على هامش الهندية: في نسخة (فيه). وهذا يوافق بعض المصادر انظر "صحيح الجامع الصغير" ٧٥٩٣.