للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

٣٣ - كتابُ الرُّقْبى

[(١) باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت فيه]

٣٤٦٧ - عن زيد بن ثابت: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"الرُّقْبَى جَائزَة".

(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣ [صحيح الجامع ٣٥٥٤ إرواء الغليل ١٦٠٩].

٣٤٦٨ - عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الرقبى للذي أُرْقِبَها.

(صحيح) بما قبله وما بعده.

٣٤٦٩ - عن ابن عباس قال: "لا رقبى، فمن أرقب شيئًا، فهو سبيل الميراث".

(صحيح) - الإرواء ٦/ ٥٣ - ٥٤.

[(٢) باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير]

٣٤٧٠ - عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا تُرْقِبُوا أَمْوَالِكُمْ، فَمَنْ أرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ".

(صحيح) - المصدر نفسه.

٣٤٧١ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"العُمْرَى جَائزَة لِمَنْ أُعْمِرَهَا، والرُّقْبَى جَائزَة لِمَنْ أُرْقِبَهَا، والعَائدُ في هِبَتِهِ كَالعَائدِ في قَيْئهِ".

(صحيح) - المصدر نفسه.

٣٤٧٢ - عن ابن عباس قال: العُمرى، والرُقبى سواء.

(صحيح مرفوعًا) - انظر ما قبله.

٣٤٧٣ - عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا تحل الرقبى، ولا العمرى، فمن أعمر شيئًا فهو له، ومن أُرقب شيئًا فهو له.

(صحيح) - مضى ٢٦٩.