للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع جَزورًا إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٦٩) باب بيع السِّنين

٤٣١٢ - عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السِّنين.

(صحيح) - م، مضى ٢٦٦ [٤٢٢٢].

٤٣١٣ - عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السِّنين.

(صحيح) - م، انظر ما قبله.

[(٧٠) باب البيع إلى الأجل المعلوم]

٤٣١٤ - عن عائشة قالت: كان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بُردان قطريان، وكان إذا جلس فعرق فيهما ثقلا عليه، وقدم لفلان اليهودي بز من الشأم، فقلت: لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي، أو يذهب بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"كَذَبَ! قَدْ عَلِمَ أنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لله وَآدَاهُمْ للأَمَانَةِ".

(صحيح) - الترمذي ١٢٣٦.

(٧١) باب سلف وبيع. وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفًا

٤٣١٥ - عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن.

(حسن صحيح) - مضى ٢٨٨ [٤٢٩٧].

[(٧٢) باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا]

٤٣١٦ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ".

(حسن صحيح) - انظر ما قبله.

٤٣١٧ - عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف