للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٣١) باب النهي عن أن يتنخم الرجل قي قبلة المسجد]

٦٩٩ - عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، رأى بصاقًا في جدار القبلة، فحكه. ثم أقبل على الناس، فقال:

"إذَا كَانَ أحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ. فَإنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إذَا صَلَّى".

(صحيح) - ابن ماجه ٧٦٣: ق.

[(٣٢) باب ذكر نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته]

٧٠٠ - عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة. ونهى أن يبصق الرجل بين يديه، أو عن يمينه. وقال:

"يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى".

(صحيح) - ابن ماجه ٧٦١: ق.

[(٣٣) باب الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه، أو تلقاء شماله]

٧٠١ - عن طارق بن عبد الله المحاربي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذَا كنْتَ تُصَلِّى، فَلا تَبْزُقَنَّ بينَ يَدَيْكَ، وَلا عَنْ يمِينِكَ؛ وابْصُقْ خَلْفَكَ، أَوْ تِلْقَاء شِمَالِكَ إنْ كَانَ فَارغًا، وإلَّا فَهكَذَا" وبزق تحت رجله، ودلكه.

(صحيح) - ابن ماجه ١٥٢١.

[(٣٤) باب بأي الرجلين يدلك بصاقه]

٧٠٢ - عن عبد الله بن الشِّخِّير، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنخع، فدلكه برجله اليسرى.

(صحيح) - صحيح أبي داود ٥٠٢ - ٥٠٣: م.

[(٣٥) باب تخليق المساجد]

٧٠٣ - عن أنس بن مالك، قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخامة في قبلة المسجد،