للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"مَنْ قَتَلَكِ فُلَان؟ " قالت برأسها: لا. قال: "فلان؟ ". قال: حتى سمى اليهودي. قالت برأسها نعم. فأخذ فاعترف. فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرضخ رأسه بين حجرين.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(١٣، ١٤) باب سقوط القَوَد من المسلم للكافر

٤٤١٨ - عن عائشة أم المؤمنين: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال:

"لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلم إلَّا في إحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإسْلام، فَيُحَارِبُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأرْض".

(صحيح) - تقدم ٧/ ٩١ و ١٠١ [صحيح الجامع ٧٦٤١/ ٧٦٤٢ إرواء الغليل ٢١٩٦].

٤٤١٩ - عن أبي جُحيفة قال: سألنا عليًّا فقلنا: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن، فقال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا أن يعطي الله عز وجل عبدًا فهمًا في كتابه، أو ما في هذه الصحيفة.

قلت: وما في الصحيفة؟ قال: فيها العَقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقتل مُسلم بكافر.

(صحيح) - الإرواء ٢٢٠٩: خ [الضعيفة ٤٦٠ الجزء الأول].

٤٤٢٠ - عن علي قال: ما عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، إلا في صحيفة في قراب سيفي. فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإِذا فيها:

"المؤمنون تكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".

(صحيح) - مضى ٧/ ٢٠.

٤٤٢١ - عن الأشتر: أنه قال لعلي: إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون، فإِن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عهد إليك عهدًا فحدثنا به، قال: ما عهد إليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عهدًا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة، فإِذا فيها:

"المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" مختصر.

(صحيح) - انظر ما قبله.