"مَا تَأمُرُني؟ تأمُرُني أنْ آمُرَهُ أنْ يَدَعَ يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ؟ إنْ شِئتَ فَادْفَعْ إلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إنْ شِئتَ".
(صحيح): ق.
٤٤٣٢ - عن عمران بن حُصَيْن: أن رجلًا عض آخر على ذراعه فاجتذبها، فانتزعت ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال:
"أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخيكَ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ".
٤٤٣٣ - عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى رجلًا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه فندرت ثنيته، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
"يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، لا دِيَةَ لَهُ".
٤٤٣٤ - عن عمران بن حُصَيْن: أن يعلى قال في الذي عض فندرت ثنيته: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا دِيَةَ لَكَ".
٤٤٣٥ - عن عمران بن حُصَيْن: أن رجلًا عض ذراع رجل، فانتزع ثَنِيَّته، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال:
"أَرَدْتَ أنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أخيكَ كَمَا يَقْضَمُ الفَحْلُ". فأبطلها.
[(١٩، ٢٠) باب الرجل يدفع عن نفسه]
٤٤٣٦ - عن يعلى بن مُنْيَة (١)، أنه قاتل رجلًا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
"يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ البَكْرُ". فأبطلها.
(صحيح الإسناد).
(١) كذا في الأصول: يعلى بن منية -حينًا ويعلى بن أمية حينًا آخر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute