[(٢١) باب زكاة التمر]
٢٣٢٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاق، مِنْ حَبٍّ أَوْ تَمْرٍ صَدَقَةٌ".
(صحيح): م - الإرواء ٨٠٠. وانظر ص ١٧ [٢٢٩٣ و ٢٣١٨ وما بعده].
[(٢٢) باب زكاة الحنطة]
٢٣٢٩ - عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:
"لا يَحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زَكَاةٌ، حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَةَ أوْسُق، وَلا يَحِلُّ في الوَرِقِ زكاة حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَةَ أوَاق، وَلا يَحِلُّ في إبلٍ زَكَاة حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَ ذَوْدٍ".
(صحيح الإِسناد)، وقد مضى نحوه مرارًا [٢٢٩٣ و ٢٣١٨ وما بعده].
[(٢٣) باب زكاة الحبوب]
٢٣٣٠ - عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:
"لَيْسَ في حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى تَبْلغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْد وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاق صَدَقَةٌ".
(صحيح): م - انظر ما قبله بحديث.
[(٢٤) باب القدر الذي تجب فيه الصدقة]
٢٣٣١ - عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاق صَدَقَةٌ".
(صحيح): ق - مضى مرارًا.
٢٣٣٢ - عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:
"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاق صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ".
(صحيح): ق - مضى مرارًا.
[(٢٥) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر]
٢٣٣٣ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: