(٦٣) باب تأويل قول اللّه عز وجل {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}(١)
٢١٨٢ - عن سَلَمة بن الأَكْوع، قال: لما نزلت هذه الآية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}(١). كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
(صحيح) - الترمذي ٨٠٢: ق.
٢١٨٣ - عن ابن عباس في قوله عز وجل:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}(١). يطيقونه: يكلَّفونه، فدية طعام مسكين واحد، فمن تطوع خيرًا طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة، فهو خير له، {وأن تصوموا خير لكم}(١). لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام، أو مريض لا يُشفى.
(صحيح) - الإرواء ٩١٢: خ نحوه.
[(٦٤) باب وضع الصيام عن الحائض]
٢١٨٤ - عن مُعَاذة العَدَويَّة، أن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة إذا طهرت؟ قالت: أحرورية أَنت! كنا نحيض على عهد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة.
(صحيح): ق مضى ١/ ١٩١ - ١٩٢ [٣٦٩].
٢١٨٥ - عن عائشة قالت: إن كان لَيَكوْنُ عَلَيَّ الصيام من رمضان، فما أقضيه حتى يجيء شعبان.