للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نهى عنه رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم-.

(صحيح).

[(٩١) باب ذكر النهي عن الثياب القسية]

٤٩٠٢ - عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع، ونهانا عن سبع، نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقَسِّيَّة، والاستبرق، والديباج، والحرير.

(صحيح): ق مضى ٢/ ٥٤.

[(٩٢) باب الرخصة في لبس الحرير]

٤٩٠٣ - عن أنس: أن رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في قُمُص حرير من حكة كانت بهما.

(صحيح) ق-ابن ماجه ٣٥٩٢.

٤٩٠٤ - عن أنس: أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- رخص لعبد الرحمن، والزبير في قُمُص حرير -كانت بهما- يعني لحكة.

(صحيح): ق.

٤٩٠٥ - عن أبي عثمان النهدي قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فجاء كتاب عمر، أن رسول اللّه -صلى اللّه عليه وسلم- قال:

"لا يَلْبَسُ الحَريرَ إلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْء في الآخِرَةِ إلَّا هكَذَا". وقال أبو عثمان بأَصْبُعيه اللتين تليان الابهام، فرأيتهما أزرار الطيالسة، حتى رأيت الطيالسة.

(صحيح) -الإرواء ١/ ٣٠٩: ق.

٤٩٠٦ - عن سويد بن غَفَلة ح وأخبرنا أحمد بن سليمان قال (١): عن عمر: أنه لم يرخص في الديباج، إلا موضع أربع أصابع.

(صحيح): م ٦/ ١٤١.

[(٩٣) باب لبس الحلل]

٤٩٠٧ - عن البراء قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وعليه حُلَّة حمراء مترجلًا،


(١) أبقى أستاذنا هذا القسم من السند في الأصل.