للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٥) باب الوضوء بماء الثلج والبرد]

٣٢٢ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاء الثَّلْجِ، وَالبَردِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ".

(صحيح) - ق، ومضى ٥١ [٦١].

٣٢٣ - عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ، وَالْمَاء، وَالْبَرَدِ".

(صحيح) - وقد مضى بأتم منه ٥٠ - ٥١ [٥٩].

(٦) باب سُؤر الكلب

٣٢٤ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي أنَاء أحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّات".

(صحيح) - م، ومضى ٥٣ [٦٣].

[(٧) باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه]

٣٢٥ - عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد، والغنم، وقال:

"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بالتُّرَابِ".

(صحيح) - م، ومضى ٥٤ [٦٥ ومختصر مسلم ١١٩ وصحيح الجامع ٨٤٠].

٣٢٦ - عن عبد الله بن مغفل، قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بقتل الكلاب، قال: "مَا بَالُهُمْ، وَبَالُ الكلابِ" قال: ورخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال:

"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّات، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بالتُّرَاب".

خالفه أبو هريرة فقال: "إحداهن بالتراب".

(صحيح) - م، وانظر ما قبله.

٣٢٧ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّات، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ".

(صحيح) - الإرواء ١/ ٦١ و ١٨٩، صحيح أبي داود ٦٤: م.