للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ".

وقال سويد (١): في هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة.

(صحيح): م ٦/ ٨٩.

٥١٤٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"الخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ، والعِنَبَةُ".

(صحيح): م - انظر ما قبله.

٥١٤٨ - عن سعيد بن جبير قال: السَّكَر: خمر.

(صحيح الإِسناد مقطوع).

٥١٤٩ - عن سعيد بن جبير قال: السَّكَر: خمر.

(صحيح الإِسناد أيضًا).

٥١٥٠ - عن سعيد بن جبير قال: السَّكر حرام، والرزق الحسن حلال.

(صحيح الإسناد أيضًا).

[(٢٠) باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها]

٥١٥١ - عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يخطب على منبر المدينة فقال: أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة؛ من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، وَالخَمْرُ ما خامر العقل.

(صحيح) - الترمذي ١٩٥٢: ق.

٥١٥٢ - عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

أما بعد، فإِن الخمر نزل تحريمها، وهي من خمسة؛ من العنب، والحنطة، والشعير، والتمر، والعسل.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٥١٥٣ - عن ابن عمر قال: الخمر من خمسة؛ من التمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والعنب.

(صحيح الإسناد).


(١) هو: سويد بن نصر شيخ النسائي. ويرويه عن أبي هريرة أبو كثير يزيد بن عبد الرحمن.