للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢١٢ - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ: يا رسول الله، لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنَّمَا ذلك عِرْق، ولَيْسَتْ بالحَيْضَة، فَإذَا أَقْبَلَت الحَيْضَةُ، فَدَعي الصَّلاةَ. فَإذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلي عَنْك الدَّمَ، وَصَلِّي".

(صحيح): ق، ومضى ١١٦ - ١١٧ [١٩٥].

٢١٣ - عن عائشة، أن بنت أبي حبيش، قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأترك الصلاة؟ قال:

"لا! إنَّمَا هُوَ عِرْق".

[قال أبو عبد الرحمن:] قال خالد (١)، فيما قرأت عليه: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، وصلي.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

[(١٣٩) باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم]

٢١٤ - عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في المَاء الدَّائم، وَهُوَ جُنُب".

(صحيح) - م ١/ ١٦٣ [صحيح الجامع ٧٧٣٥].

[(١٤٠) باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه]

٢١٥ - عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

"لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في المَاء الرَّاكِدِ، ثُمَّ يَغْتَسِلْ مِنْهُ".

(صحيح) - ق، ومضى ٤٩ [٥٦ صحيح الجامع ٧٥٩٤].

[(١٤١) باب ذكر الاغتسال أول الليل]

٢١٦ - عن غُضَيف بن الحارث، أنه سأل عائشة رضي الله عنها: أي الليل كان يغتسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: ربما اغتسل أول الليل، وربما اغتسل آخره.

قلت (٢): الحمد لله، الذي جعل في الأمر سعة.

(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٢٢ - م.


(١) هو خالد بن الحارث شيخ أبو الأشعث الذي روى عنه النسائي.
(٢) القائل هو: غضيف.