للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباذَقِ فقال: سبق محمد الباذَقَ، وما أسكر فهو حرام.

(صحيح): خ ٥٥٩٨.

[(٢٥) باب تحريم كل شراب أسكر كثيره]

٥١٨٠ - عن عبد الله بن عمرو: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"مَا أسْكَرَ كَثيرُهُ فَقَليلُهُ حَرَامٌ".

(حسن صحيح) - ابن ماجه ٣٣٩٤.

٥١٨١ - عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"أَنْهَاكُمْ عَنْ قَليلِ مَا أسْكَرَ كَثيرُهُ".

(صحيح) - الإرواء ٨/ ٤٤.

٥١٨٢ - عن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن قليل ما أسكر كثيره.

(صحيح) - انظر ما قبله.

٥١٨٣ - عن أبي هريرة قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصوم، فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دُبَّاء، فجئته به فقال:

"أَدْنِهِ" فأدنيته منه فإِذا هو ينش، فقال:

"اضْرِبْ بهذَا الحَائط" فَإِنَّ هذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤمِنُ بالله واليَوم الآخِرِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣٤٠٩.

[قال أبو عبد الرحمن وفي هذا دليل على تحريم المُسّكر (١) قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم، بتحريمهم آخر الشَّرْبة، وتحليلهم ما تقدمها، الذي يُشرب في الفَرَق قبلها، ولا خلاف بين أهل العلم أن السُّكر بِكُليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى، والثانية، -بعدها وبالله التوفيق- (٢)].


(١) في الأصل: (السَّكر) وأخذت ما في حاشية الهندية ٨٢٣.
(٢) في هامش الهندية كلام فيه تمحل في الرد على الإمام النسائي حول الموضوع. غير أن الإمام السندي الحنفي قال في حاشية، ما ملخصه:
ما أسكر كثيره: أي ما يحصل السكر بشرب كثيره، فهو حرام قليله وكثيره. وإن كان قليله غير مسكر، وبه أخذ الجمهور. وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية .. والقول: بأن المحرم هو الشربة المسكرة .. قد رده المحققون، كما رده المصنف.
أقول: وهذا إنصاف، بل رجوع إلى الحق، من العلامة السندي الحنفي رحمه الله.