"مَا كَانَ في طَريق مَأتيٍّ، أوْ في قَرْيَة عَامِرَةٍ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاء صَاحِبُهَا، وَإلَّا فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ في طَريقٍ مَأتيٍّ، وَلا في قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفيهِ وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ".
(حسن) - رسالتي "أحكام الرِكَاز".
٢٣٣٩ - عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:
"العَجمَاء جَرْحُها جُبَارٌ، والبِئرُ جُبَارٌ، والمَعدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٠٩ و ٢٤٧٣: ق. [إرواء الغليل ٨١٢ صحيح الجامع ٤١٢٤].
٢٣٤٠ - عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:
"جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبَارٌ، والمَعْدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٢٣٤١ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
"البِئرُ جُبَارٌ، والعَجمَاء جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
[(٢٩) باب زكاة النحل]
٢٣٤٢ - عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: جاء هلال إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، بِعُشُور نَحل له، وسأله أن يحمي له واديًا يقال له: سَلَبة، فحمى له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذلك الوادي.
فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر: إن أدَّى إليَّ مَا كَانَ يُؤدي إلى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من عُشر نحله، فَاحْمِ له سَلَبة ذلك، وإلا فإِنما هو ذُبابُ غَيث يأكله من شاء.
(حسن) - الإرواء ٨١٠، صحيح أبي داود ١٤٢٤.
[(٣٠) باب فرض زكاة رمضان]
٢٣٤٣ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - زكاة رمضان: على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صَاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.
فَعَدلَ الناس به نِصفَ صَاع من بُرٍّ.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٢٦: ق.