للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: الصلاة. فصلى بنا العشاء ركعتين، فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هكذا صليت مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في هذا المكان.

(صحيح) - دون قوله: "ثم قال: الصلاة" والمحفوظ: "ثم أقام" - صحيح أبي داود ١٦٨٣.

[(٢٠) باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين]

٦٣٧ - عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما بالمزدلفة؛ صلى كل واحدة منهما بإقامة، ولم يتطوع قَبلَ واحدة منهما، ولا بَعْدُ.

(صحيح) - صحيح أبي داود ١٦٨٤: خ.

[(٢١) باب الأذان للفائت من الصلوات]

٦٣٨ - عن أبي سعيد، قال: شغلنا المشركون يوم الخندق، عن صلاة الظهر، حتَّى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. فأنزل اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} (١) فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا، فأقام لصلاة الظهر، فصلاها كما كان يصليها لوقتها؛ ثم أقام للعصر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب، فصلاها كما كان يصليها في وقتها.

(صحيح) - الإرواء ١/ ٢٥٧.

[(٢٢) باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما]

٦٣٩ - عن أبي عبيدة، قال: قال عبد اللَّه: إن المشركين شغلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات: يوم الخندق فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.

(صحيح) - بما قبله، وقد تقدم (٢) بزيادة في متنه ١/ ٢٩٧.

[(٢٣) باب الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة]

[(٢٤) باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة]

٦٤٠ - عن معاوية بن حُدَيج: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، صلى يومًا فسلم، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فدخل المسجد، وأمر


(١) سورة الأحزاب (٣٣) الآية ٢٥.
(٢) هو في "ضعيف سنن النسائي".