للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرج بصدقتِهِ فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق على سارق.

فقال: اللهم لك الحمد، على سارق! لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدق الليلة على زانية فقال:

اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على غني قال:

اللهم لك الحمد على زانية، وعلى سارق، وعلى غني.

فأُتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه عز وجل.

(صحيح) - تخريج مشكلة الفقر ٦.

[(٤٨) باب الصدقة من غلول]

٢٣٦٤ - عن أسامة بن عُمَير قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول:

"إنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ لا يَقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةً مِنْ غُلُول".

(صحيح) - مضى ١/ ٨٧ - ٨٨ [١٣٥] [وفي صحيح الجامع الصغير ١٨٥٥].

٢٣٦٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

"مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّب، ولا يَقْبَلُ اللّه عَزَّ وَجَلَّ إلَّا الطَّيِّبَ، إلَّا أخَذَهَا الرَّحمنُ عَزَّ وَجَلَّ بيَمينِهِ، وإنْ كَانَتْ تَمْرَة فَتَرْبُو في كَفِّ الرَّحْمنِ، حَتَّى تكونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أوْ فَصِيلَهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٤٢: م.

[(٤٩) باب جهد المقل]

٢٣٦٦ - عن عبد اللّه بن حُبْشِيٍّ الخثعمي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل:

أي الأعمال أفضل؟ قال:

"إيمَانٌ لا شَكَّ فيهِ، وَجهَادٌ لا غُلُولَ فيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَة" قيل:

فأي الصلاة أفضل؟ قال:

"طُولُ القُنُوت" قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: