للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إنْ كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلَا بَأسَ، وَإنْ كَانَ نَسِيئةً فَلَا يصْلُحُ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٦٨ - عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرْقَم، فإنه خير مني وأعلم، فسألت زيدًا فقال: سل البراء فإنه خير مني وأعلم، فقالا جميعًا: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الورق بالذهب دينًا.

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

[(٥٠) باب بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة]

٤٢٦٩ - عن أبي بَكْرَة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.

(صحيح) - أحاديث البيوع: ق.

٤٢٧٠ - عن أبي بَكْرة قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينًا بعين، سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينًا بعين، سواء بسواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضةِ كَيْفَ شِئتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئتُمْ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٤٢٧١ - عن أسامة بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لَا رِبًا إلَّا في النَّسِيئةِ".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٥٧: ق [إرواء الغليل ١٣٣٨ وصحيح الجامع ٧٤٩٤ - نحوه-].

٤٢٧٢ - عن أبي سعيد الخدري يقول: قلت لابن عباس: أرأيت هذا الذي تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله عز وجل، أو شيئًا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: ما وجدته في كتاب الله عز وجل، ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أسامة بن زيد أخبرني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"إنَّمَا الرِّبَا في النَّسِيئةِ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.