"لا إنَّمَا هُوَ عِرْق" قال خالد: وفيما قرأت عليه، وليست بالحيضة، فإِذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، ثم صلي.
(صحيح) - وتقدم هناك.
[(٧) باب الصفرة والكدرة]
٣٥٦ - عن أم عطية، قالت: كنا لا نعد الصفرة، والكُدْرَة شيئًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٦٤٧: خ.
(٨) باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}(١)
٣٥٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولا يشاربوهن، ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}(١) الآية فأمرهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع.
فقالت اليهود: ما يدع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا من أمرنا، إلا خالفنا. فقام أُسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فأخبرا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالا: أنجامعهن في المحيض، فتمعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، تمعرًا شديدًا، حتى ظننا أنه قد غضب، فقاما، فاستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هدية لبن، فبعث في آثارهما فردهما، فسقاهما، فعرف أنه لم يغضب عليهما.
(صحيح) - م، ومضى نصفه الأوّل ص ١٥٢ [٢٧٧].
[(٩) باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها، مع علمه بنهي الله تعالى]
٣٥٨ - عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.