للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ذلك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

"لا يَمْنَعُكِ ذلِك مِنْهَا، ابْتَاعي وَأعْتِقي، فَإِنَّ الوَلاء لِمَنْ أعْتَقَ" ففعلت، وقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس، فحمد الله تعالى، ثم قال:

"أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُروطًا، لَيْسَتْ في كِتَاب الله، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَاب الله، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإنْ كَانَ مَائةَ شَرْط، قَضَاَء الله أحَقُّ وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ، وَإنَّمَا الوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ".

(صحيح): ق- انظر ما قبله.

[(٨٧) باب بيع الولاء]

٤٣٤٢ - عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٧٤٧ و ٢٧٤٨: ق.

٤٣٤٣ - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

(صحيح): ق- انظر ما قبله.

٤٣٤٤ - عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع الولاء، وعن هبته.

(صحيح): ق- انظر ما قبله.

[(٨٨) باب بيع الماء]

٤٣٤٥ - عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الماء.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٧٧: م.

٤٣٤٦ - عن إياس بن عبد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن بيع الماء.

قال قتيبة: لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت.

(صحيح) - ابن ماجه ٢٤٧٦.