للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(٤١) باب الكلام الذي ينعقد به النكاح]

٣٠٧٣ - عن سهل بن سعد قال: إني لفي القوم عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَأْ فِيها رَأيك، فسكت، فلم يجبها النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء. ثم قامت فقالت (١): يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فَرأ فيها رأيك، فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله، قال:

"هَلْ مَعَكَ شَيْء؟ " قال: لا، قال: "اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" فذهب فطلب ثم جاء فقال: لم أجد شيئًا ولا خاتمًا من حديد قال: "هَلْ مَعَكَ مِن القُرْآنِ شَيْء؟ " قال: نعم! معي سورة كذا وسورة كذا. قال:

"قَدْ أنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٨٩ [إرواء الغليل ١٨٢٣ و ١٩٢٥ وتقدم بعضه ٣٩٩٩].

[(٤٢) باب الشروط في النكاح]

٣٠٧٤ - عن عُقْبَةَ بن عامر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إنَّ أحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٥٤: ق [مختصر مسلم ٨٠٤ وصحيح الجامع الصغير ١٥٤٧].

٣٠٧٥ - عن عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

(٤٣) باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطلقها

٣٠٧٦ - عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن رفاعة طلقني، فأبَتَّ طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:

"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لَا! حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٩٣٢: ق [إرواء الغليل ١٨٨٧].

[(٤٤) باب تحريم الربيبة التي في حجره]

٣٠٧٧ - عن أمِّ حَبِيبة بنت أبي سفيان، أنَّها قالت: يا رسول الله! أَنكِح أختي


(١) في الأصل (فقال) ولا يستقم. والتصويب من الميمنية ٢/ ٧٩ والأصول.